السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة [ 85 ] . وكذا إذا علم أنّه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . ( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا ؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أو لا ؟ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ، خصوصا بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » [ 86 ] ؟ وجهان : والأحوط الإتيان ، ثمَّ الإعادة . ( السابعة والخمسون ) : إذا توضأ وصلَّى ، ثمَّ علم أنّه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ، لأنّها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال [ 87 ] .